الأربعاء، 3 يونيو 2020

فتاوى الصيام : ( زمن كورونا ) : يـجـوز إعـطـاء الـفـديـة كـلها لمسكين واحد ..

فتاوى الصيام:           يـجـوز إعـطـاء الـفـديـة          1441 هـ/  2020 م

 (زمن كورونا)                               كـلها لمسكين واحد..

سؤال: هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد ؟ الجواب: العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ، لقوله تعالى:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مساكين).البقرة 183. قال العلماء (ابن عثيمين رحمة الله عليه..): للإطعام كيفيتان الكيفية الأولى: أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين، بحسب الأيام التي عليه، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر.. الكيفية الثانية: أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ (اهـ . من الشرح الممتع 6/335). وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية ، وهكذا يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/198): (متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم ولا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً: نصف صاع من غالب قوت البلد من قمح أو تمر أو أرز وغيره ، وإذا عشيت مسكيناً أو غذيته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك).اهـ. وبهذا يعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد، جائز . والله تعالى أعلا وأعلم. (الإسلام سؤال وجواب.). 1- لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين : القسم الأول: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم.. القسم الثاني : أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل: مرض السرطان ومرض الكلى، ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى الشفاء منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.. اهـ . 2- ثانيا: أما صفة الإطعام فيخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كدقيق القمح أو التمر أو الأرز وغير ذلك (أي كيلو جرام ونصف: 5,1 كلغ تقريباً) ، أو يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين.. المفتي:الشيخ ابن عثيمين: فتاوى الصيام (ص111): .. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: إن كان المفدي فقيرا لا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه.. وهذه الكفارة يجوز دفعها: لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره.(المرجع: مجموع فتاوى ابن باز: 15/203).


فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ من موطأ الإمام مالك:

25 رمضان 1441 هـ    فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ    ص:1
الموافق19 يونيو 2020           من موطأ الإمام مالك- الجزء الأول  ص :  239

                                              ( في زمن كورونا )

 

1- الرجل الهرم، أو المرأة المسنة:  روى مالك في الموطأ (854 ): أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، فَكَانَ يَفْتَدِي، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِباً، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ، فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وسلم .

 

2- المرأة الحامل أو المرضع: كما روى رحمة الله عليه (856): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

وقَالَ مَالِكٌ كذلك (857): وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ). البقرة  184. وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضاً مِنَ الأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.

 

3- وقال كذلك (858) : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ.

                        -------------------------------------

والمعنى : نبدأ أولا: بالهرم: إذا بلغت الشيخوخة بالمسلم أو المسلمة حدا لا

يقويان معه على الصيام، أفطرا، واستحب لهما أن يتصدقا عن كل يوم يفطرانه بمد من القمح، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه في شرح قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مساكين ). وهي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما لا يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا فمن أدركه الكبر ولم يستطع صيام رمضان، فعليه لكل يوم (مد من قمح).

                                                                                                 ص:1

25 رمضان 1441 هـ       فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ             ص:2
الموافق19 يونيو 2020           من موطأ الإمام مالك- الجزء الأول  ص :  239

                                             ( في زمن كورونا )

 

 

 

* أما الحامل: فتفطر وتفدي، عند عدم القدرة على الصيام لأن ذلك يعتبر مرضا

 

 

من الأمراض ويجب عليها أن تقضي تلك الأيام عند القدرة ولا تفدي ..

 

 

* المرضع: وعلى المرضع إن خافت على ولدها، أن تفطر وتقضي عند الاستطاعة

 

 

وتطعم عند العجز،أو عدم الاستطاعة لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مساكين ).

 

- وملخص القول، قال العلماء : الإطعام يكون بوجبتين : فطور و سحور،

 

أو مقدار: نصف كيلو تمر تقريبا، أومقدار كيلو ونصف تقريباً من الدقيق عن كل يوم، (بين

 

6 و 15 درهما عن كل يوم )، ولايجوز إخراجها نقدا إلا عند الضرورة، لأن الآية صريحة

 

في ذلك. قال الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مساكين ). البقرة/184 فلا

 

يجوز إخراج النقود إلا عند الضرورة ، من الأفضل إخراجها طعاماً..                  أما

 

إعطاء المسكين مدا  من حنطة.. فمسكين هذا الزمن،  ليست له رحا (حجرية مثل  ناس

 

 زمان) يطحن فيها هذا القمح، ولا هو مستعد لطحن أو الإستفاذة من هذا المد من القمح،

 

والله تعالى أعلا وأعلم ..

 

 

                                                  ص:2


رأي المجلس العلمي الأعلى حول زكاة الفطر رمضان 1441هـ / 2019 م .

رأي المجلس العلمي الأعلى حول زكاة الفطر

                                       رمضان 1441هـ /  2019 م .

 

مقدمة: رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام 1441هـ الموافق 2020م . هو ثلاثة عشر 13 درهما، ولفت المجلس العلمي الأعلى الإنتباه إلى أن الأصل في الزكاة، هو أن تخرج كيلا أي حبوبا أو طعاما من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي وهو أربعة أمداد ويجوز إخراج قيمتها نقدا.   يقول المنشور :

           رأي المجلس العلمي الأعلى حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا:

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا،

وبعد من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام.

والأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

ويجوز إخراج قيمتها نقدا.

وقد تم تحديد القيمة هذه السنة في مبلغ ثلاثة عشر درهما 13.

تقبل الله من المسلمين والمسلمات صيامهم وقيامهم وزكاتهم بفضله وكرمه.

آمين.                 إمضاء:         المجلس العلمي الأعلى.

وتعليقا على هذا الرأي نقول: أن هذا مجرد رأي، أو اجتهاد، ويفهم منه أنه يمكن أن تكون هناك آراء. لماذا لأن الثمن يزيد وينقص حسب الجودة، وحسب كل منطقة؛ ولهذا قالوا هذا رأي ولم يقولوا فتوى عامة أو إلزامية، لأن ديننا الحنيف دين يسر والحمد لله.. فمن استطاع أن يخرجها كيلا أي حبوبا، فقد تكون أرخص؛ أما مقدارها دقيقا فقد سألت البقالة هذه الأيام، فقالوا لي أن ثمن كيلوغرامين ونصف 2,50 من الدقيق المختلط نصفه قمح ونصفه فورص هو:  DH15 درهما: ( بمعنى أن كيلو وربع فورص بثمن: ,25 DH6 + وكيلو وربع قمح ب 8,75 درهما، المجموع = 15 درهما عن كل فرد من أفراد العائلة. ( اعواشر مبروكة والسلام عليكم ورحمة الله ).

                                                ص:.......


عيارات الذهب المستعملة في نصاب الزكاة

                         عيار الذهب المستعمل                          03 - 06 - 2020                                                                                                  .                                                                                                                                                                                      في نصاب الزكاة:

نصاب الزكاة ، هو القدر الذي إذا وصل إليه المال،  تجب  فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، وهو كالتالي :
 فنصاب الذهب 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24
أو 97,14 جرام من الذهب عيار 21                                
أو 113,33جرام من الذهب عيار 18     
أما الفضة فالنصاب هو 595 جرام من الفضة عيار 99,9.
----------------------------------------------
وزكاة الأموال وعروض التجارة لا تجب إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو عشرون مثقالا ويساوي 85 جراما من الذهب الخالص ، وهو المعروف بعيار 24 ؛ أما العيارات الأخرى، مثلا: 18 و21 وغيرها فتعرف عند العلماء بالذهب المغشوش وهو ما خالطته معادن أخرى كالنحاس وغيرها.. فحسابها خاص عند تزكية الذهب وحده؛ فطريقة حسابها تختلف شيئا ما عن حساب زكاة الأموال وعروض التجارة التي تعتمد في نصابها فقط على الذهب الخالص الذي هو عيار 24. وطيقة حساب الذهب المغشوش تكون كالتالي: ضرب عدد الجرامات من الذهب التي عندك في العيار وقسمة الخارج على أربعة وعشرين 24، فإذا كان الناتج أقل من 85 جراما ، فإنه لم يبلغ النصاب ولا تجب فيه الزكاة.
--------------------------------------------------------------------
القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة، وزكاة الأموال والعروض التجارية:
هو ربع العشر و يساوي 2.5 بالمائة، والطريقة: تقسم المبلغ الذي عندك على مائة، ثم تضربه في 2.5.