فتاوى الصيام: يـجـوز إعـطـاء الـفـديـة 1441
هـ/
2020 م
(زمن كورونا) كـلها لمسكين واحد..
سؤال: هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم
مسكينا واحدا لمدة ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد ؟
الجواب: العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل
يوم أفطره مسكينا ، لقوله تعالى:( وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مساكين).البقرة 183. قال العلماء (ابن عثيمين
رحمة الله عليه..): للإطعام
كيفيتان الكيفية الأولى: أن يصنع طعاما
فيدعو إليه المساكين، بحسب الأيام التي
عليه، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر.. الكيفية الثانية:
أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ (اهـ . من الشرح الممتع 6/335). وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما،
فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة
من المالكية ، وهكذا يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة. وجاء
في فتاوى اللجنة الدائمة (10/198): (متى قال الأطباء أن هذا المرض
الذي تشكو منه،
ولا تستطيع معه الصوم ولا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً: نصف صاع من غالب قوت البلد من قمح أو تمر أو أرز وغيره ، وإذا عشيت مسكيناً
أو غذيته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك).اهـ. وبهذا يعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما، أو جمع ثلاثين
مسكينا على طعام واحد، جائز
. والله تعالى أعلا وأعلم. (الإسلام سؤال
وجواب.). 1- لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين : القسم الأول: مريض يرجى برؤه مثل ذوي
الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى : (فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم..
القسم الثاني : أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل: مرض السرطان ومرض الكلى،
ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة
التي لا يرجى الشفاء منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير
والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.. اهـ .
2- ثانيا: أما صفة الإطعام فيخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كدقيق القمح أو
التمر أو الأرز وغير
ذلك (أي كيلو جرام ونصف: 5,1 كلغ تقريباً)
، أو يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين.. المفتي:الشيخ ابن عثيمين: فتاوى الصيام (ص111): .. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: إن كان المفدي فقيرا لا يستطيع
الإطعام فلا شيء عليه.. وهذه الكفارة يجوز دفعها: لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه
أو آخره.(المرجع: مجموع فتاوى ابن باز: 15/203).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق